أحمد بن عبد الرزاق الدويش

207

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وعلى هذا يحرم عليك أن تتزوجها بعد أن طلقها ؛ لقوله تعالى : { وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا } ( 1 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 10295 ) س : ماذا ترون - سماحتكم - في شاب تزوج زوجة بعد وفاة جده ، رغم أنها أنجبت من جده ؟ أفيدونا في ذلك بارك الله فيكم ؟ ج : نكاح امرأة الجد مطلقا محرم ، قال تعالى : { وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ } ( 2 ) والجد : أب ، وعليه فالزواج المذكور لا يجوز ، ويجب على الزوج الامتناع عنها ومفارقتها ، وأما الأولاد فهم أولاده ؛ لأنه جاهل بالحكم .

--> ( 1 ) سورة النساء الآية 22 ( 2 ) سورة النساء الآية 22